الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٣ - باب التي أدركت شيئا من الوقت طاهرا
باب ٥٢ التي أدركت شيئا من الوقت طاهرا
[١]
٤٧٦٨- ١ الكافي، ٣/ ١٠٣/ ٣/ ١ التهذيب، ١/ ٣٩١/ ٣١/ ١ علي عن أبيه عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا رأت المرأة الطهر و هي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها و إذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها [٢].
[٢]
٤٧٦٩- ٢ الكافي، ٣/ ١٠٣/ ٤/ ١ التهذيب، ١/ ٣٩٢/ ٣٢/ ١ السراد عن ابن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة و دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها.
[١] . ليس في الكافي «ابن رئاب» و لا «الحذّاء» و أورد بدلهما عليّ بن زيد و كأنّه غلظ من النسّاخ. منه.
[٢] . و السند أورده من الكافي و الرواية في التهذيب أورده مقطوعا هكذا: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابى عبيدة قال: إذا رأت المرأة الطّهر إلخ «ض. ع».